الشيخ الأنصاري

18

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ الشرط الأول عدم قبض المبيع ] ( أحدها ) ( 1 ) عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا . ويدل عليه ( 2 ) من الروايات المتقدمة ( 3 ) قوله ( 4 ) في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة : فان قبض بيعه ، وإلا فلا بيع بينهما ، بناء على أن البيع هنا ( 5 ) بمعنى المبيع . لكن في الرياض « 14 » إنكار دلالة الأخبار ( 6 ) على هذا الشرط ، وتبعه ( 7 ) بعض المعاصرين .

--> ( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب